السيد أحمد الموسوي الروضاتي

549

إجماعات فقهاء الإمامية

فعليه ضمان ما أتلفت لأن جنايتها كجنايته ، وفعلها كفعله ، وإن لم يكن يد صاحبها عليها لم يخل إما أن يكون ذلك ليلا أو نهارا فإن كان نهارا فلا ضمان على مالكها إجماعا لقوله عليه السّلام جرح العجماء جبار . وقال بعضهم إن هذا فيما كانت عادة الناس فيه هذا ، فأما هذه القرى العامرة التي يتقارب العرجان فيها وبينها علف وكلاء يرعى فالعادة أن رب الدابة يرعاها فيه ويحفظها ولا يحفظ رب الزرع زرعه فإذا أفسدت زرعا لزمه ضمانه لمالكه ، لأن التفريط كان منه والأول مذهبنا . وإن أفسدت ليلا فإن لم يكن من صاحب البهيمة تفريط في حفظها ، بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليه الباب ، فوقع الحايط أو نقب لص نقبا فخرجت وأفسدت فلا ضمان على مالكها ، لأنه غير مفرط ، وإن كان التفريط منه بأن أرسلها نهارا وواصله بالليل أو أطلقها ابتداء ليلا فأفسدت الزرع فعلى مالكها الضمان عندنا وعند جماعة ، وقال قوم لا ضمان عليه . * إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 79 : فصل في الضمان على البهائم : وأما إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بغير إذنه فعقره فلا ضمان عليه لأن الرجل مفرط في دخول داره بغير إذنه وأما إن دخلها بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه ، وقال قوم لا ضمان عليه ، والأول مذهبنا نصا . * إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 79 ، 80 : فصل في الضمان على البهائم : إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها وكذلك إن كان قايدا أو سائقا فحكمه كما لو كان راكبا عليه ضمان ما يتلفه ، وكذلك إن كان سائقا قطارا من الإبل أو جماعة من البقر أو الغنم فإن يده على الجميع وعليه ضمان ما يتلفه . وقال قوم في التي يسوقها مثل ذلك ، فأما التي هو راكبها أو قايدها فإنها إن أتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان ، وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان وهذا مذهبنا . * في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 80 : فصل في الضمان على البهائم : وأما إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره بغير إذنه فوقع فيها فمات ، فلا ضمان عليه ، وإن استدعاه فأدخله أو غطى رأس البئر ولم يعلمها فوقع فيها فعليه الضمان ، وقال قوم لا ضمان عليه والأول أصح عندنا . * إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 80 : فصل في الضمان على البهائم :